تعالى ، فإن الأغراض الأربعة تجتمع فيه ، فالنفع الدنيوي بحفظ النفس والأخروي بأداء الفريضة المقصود بها القربة ، وأما دفع الضرر الدنيوي فهو إزالة الألم الحاصل للنفس بترك القوت ، وأما الأخروي فهو العقاب اللاحق بترك الواجب.
أخرى :
العبادة تنتظم ما عدا المباح كما يجيء ، وأما العقود والإيقاعات فهي أسباب يترتب عليها الأحكام كما يجيء أيضا.
وأما المسمى بالأحكام فالغرض منها : إما بيان الإباحة كالصيد والأطعمة والأشربة والأخذ بالشفعة ، وإما بيان التحريم كموجبات الحدود والجنايات وغصب الأموال ، وإما بيان الوجوب كنصب القاضي ونفوذ حكمه ووجوب إقامة الشهادة عند التعيين ووجوب الحكم على القاضي عند الوضوح ، وإما بيان الاستحباب كالطعمة (١) في الميراث وبيان آداب الأطعمة والأشربة والذبائح والعفو في حدود الآدميين وقصاصهم ودياتهم ، وإما الكراهة ففي كثير من الأطعمة والأشربة وآداب القاضي.
[القاعدة] الثالثة :
كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا ، سواء كان لجلب نفع أو دفع ضرر : فإما أن يكون مقصودا بالأصالة ، أو بالتبع.
__________________
(١) الطعمة : الرزق ، وجمعها الطعم مثل غرفة وغرف ، ومنه « لا ميراث للجدات إنما هي طعمة ».