بحلفه وبراءته حينئذ ، سواء قلنا يمين الرد كالإقرار أو كالبينة. وغير ذلك من الصور.
الخامسة والعشرون :
الشهادة والرواية يشتركان في الجزم وينفردان في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليهالسلام لا شفعة فيما لا يقسم (١) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة ، وإن كان لمعين فهو الشهادة كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان.
ثمَّ إن كل شرط لهما فهو معتبر عند الأداء لا التحمل إلا الطلاق قطعا ، والبراءة من ضمان الجريرة على قول ، ولا يعتبر الزوال (٢) قبل البلوغ وإن صح تحمله.
ومن العامة من اعتبرها ، وفرعوا جواز تدبيره ووصيته وأمانه كافرا وإسلامه مميزا ، وقد يقع اللبس بينهما في صور :
( الأولى ) رؤية الهلال ، فإن الصوم مثلا لا يتشخص لمعين فهو رواية ، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده بل بهذا الشهر (٣) فهو كالشهادة ، ومن أنه اختلف في التعدد.
( الثانية ) المترجم عند الحاكم من حيث نصبه عاما للترجمة ومن إخباره عن كلام معين ، والأقوى التعدد في الموضعين.
__________________
(١) البخاري في « باب بيع الشريك من شريكه » وما بعده. وفيه : الشفعة في كل مال ـ أو ـ في كل ما لم يقسم. وفي الكافي ٥ / ٢٠٨ : الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
(٢) في ك : ولا تعتبر الرواية.
(٣) في ك : بل هذا الشهر.