الكسوف سببا لوجوب الصلاة ودوامه سببا أيضا ، ويلزم من هذا إثبات سببيته لم يدل عليها النص بأحد الدلالات.
فإن قلت : المشهور استحباب الإعادة والمنع قائم.
قلت : جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب ودوامه سببا في الاستحباب ، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية وطلب الجماعة لمن صلى منفردا سبب في استحبابها.
قاعدة :
الموالاة في الصلاة شرط في صحتها ، لأن النبي « صلىاللهعليهوآله » صلاها كذلك ، فيقطعها الفعل الكثير في أثنائها. وقد يعرض ما يخرجها عن الشرطية في مواضع :
( منها ) المبطون إذا فاجأه الحدث فإنه يتوضأ ويبني.
( ومنها ) من سلم على نقص (١) من صلاته ثمَّ ذكر ، وقد رواه علي بن النعمان الرازي (٢) عن الصادق عليهالسلام والحسين بن أبي العلاء (٣) وعبيد بن زرارة عنه عليهالسلام بسند آخر (٤). وأبلغ منه ما رواه عمار بن موسى عنه عليهالسلام : يبني ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة (٥). واختاره الصدوق ، ونقل عن يونس بن عبد الرحمن إعادة الصلاة بذلك ولم يرتضه.
( ومنها ) من كان في الخسوف فخشي فوت الحاضرة ، فإنه يقطع الكسوف
__________________
(١) في ص وهامش ك : على بعض.
(٢) التهذيب ٢ / ١٨١ ، الفقيه ١ / ٢٢٨.
(٣) التهذيب ٢ / ١٨٣.
(٤) التهذيب ٢ / ٣٤٦ ، الفقيه ١ / ٢٢٩.
(٥) التهذيب ٢ / ١٩٢ ، الفقيه ١ / ٢٢٩.