الناقل (١) لا يطالب به المتحمل عنه بحال. ويتفرع على ذلك صور :
الأولى ـ لو أعسر الزوج والزوجة موسرة أو سيد الأمة المزوجة موسر ، فعلى التحمل تجب على الزوجة والسيد.
الثانية ـ لو أخرج الذي وجب لأجله عن نفسه.
الثالثة ـ في الكافر إذا عال مسلمين.
الرابعة ـ إذا أيسر القريب بعد الهلال وقبل الإخراج.
الخامسة ـ إذا أسلمت دونه وأهل الهلال فعلى التحمل يؤمر بالإخراج عنها.
السادسة ـ تحمل المكره زوجته والأجنبية على القول به على الجماع في الصوم المتعين الكفارة. وفيه الوجه السالف ، والأصح القطع لعدم التحمل هنا.
وكذا في إكراهها على الوطء في الإحرام ، لأنه إنما يتحمل ما يمكن فيه الوجوب على المتحمل عنه. وهو غير ممكن هنا ، وإطلاق التحمل على هذا مجاز. على أن الأقرب في جميع هذه المواضع عدم حقيقة التحمل.
فائدة :
للبدل والمبدل أحوال أربعة :
أحدها : تعين البدل (٢) للابتداء ، وهو الأكثر كالطهارة المائية والترابية وخصال الكفارة.
وثانيها : تعين البدل ، كالجمعة إن جعلناها بدلا من الظهر ، وإن قلنا فرض مستقل فلا.
__________________
(١) في ك والقواعد : كالضمان الناقل.
(٢) في ك : المبدل.