قاعدة :
المطالبة بتفسير المبهم على الفور مأخوذ من امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كمن أقر بمبهم إما ابتداء أو عقيب دعوى.
وفيه أوجه ، إذا امتنع من الفور الحبس حتى يجيب (١) وجعله ناكلا فيرد اليمين ، وإنه أن أقر بغصب مبهم وامتنع من بيانه حبس وإن أقر بدين مبهم جعل ناكلا ، وكذا اختيار ما زاد على أربع أو طلق مبهمة أو ادعى القاضي دينا لميت لا ولي له.
( التاسع ـ في أحكام متفرقة )
قاعدة :
في التعليقات (٢) بالأعيان ، وهي كثيرة وإن كان بعضها يشترك في قدر مشترك فالخصوصية (٣) يكفي في المباينة ، فمنها : تعلق الدين بالرهن وتعلق الزكاة بالنصاب والخلاف فيه مشهور ، وتعلق الأرش بالجاني خطأ وعمدا ، وتعلق حق البائع في المبيع فيحبسه حتى يستوفي الثمن ، وتعلق الدين بالتركة ، وتعلق المال المضمون بالأعيان المشروطة ، وتعلق الضمان بما يجب إحضاره من الأعيان.
ويشبهه الاستيثاق ، وهو في مواضع : توثق المرأة للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض ، والمفوضة حتى يسمى لها مهرا ، وبالإشهاد على أداء الدين والقرض والعقود بأسرها وإن لم يكن الإشهاد واجبا ، والتوثق بحبس الجاني
__________________
(١) أي إذا امتنع عن الإقرار يحبس حتى يجيب.
(٢) في ك : في التعلقات.
(٣) في ص : بخصوصية.