والجعالة جعلت (١) للتوصل إلى تحصيل المجهول ، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة. والأصح أنها صارت أصلا مستقلا فيجوز مع العلم.
وجواز اقتداء الأجنبي المرأة وإن كان شرعيته لحاجة المرأة.
وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن لأجل الخوف في السفر ، ثمَّ عم جميع الأسفار المباحة.
ويجوز المسابقة بعوض مع جهالة العمل ، وبيع العرايا (٢) والمزارعة والمساقاة. ولو تمكن من إقامة البينة على زنا زوجته ففي جواز ترك ذلك اعتمادا على اللعان ـ لأن ذلك عار وخزي ـ أولا لعموم « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ » (٣) وهذا متمكن (٤) من الإشهاد؟ وجهان.
قاعدة :
إذا دل دليل على حكم ولم يرد فيه بيان عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع عموم الحاجة إليه هل يكون ذلك قدحا في ذلك الدليل؟ فيه كلام في الأصول. ويعبر عنه العامة بالقياس الجزئي ما لم يرد فيه بيان من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه. وله أمثلة :
( منها ) إذا غمس المجنب يده في ماء قليل فنوى رفع الحدث هل يصير الماء
__________________
(١) في ص وهامش ك : شرعت.
(٢) في هامش ك : وبيع القرايا.
(٣) سورة النور : ٦.
(٤) في ص : وهنا تمكن.