وقوله عليهالسلام إذا لم تدر أثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وصل ركعتين وأنت جالس (١).
وإن قلت : الاحتياط خارج عن ذلك ، لأن الأصل عدم فعل ما شك فيه ، فيكون الوجوب مستندا إلى هذا الأصل.
فالجواب : لو كان الاستناد إلى هذا لما انفصل عن الصلاة بنية وتكبير وتشهد وتسليم ، ولما جاز فيه الجلوس والقيام والتعدد.
البحث الثالث
( في الشرط )
وفيه قواعد وفوائد :
قاعدة :
قد تقدم تعريفه على وجه مختصر ، فلنذكر هنا تعريفه مع السبب على وجه البسط ، فنقول :
السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ، فالتلازم في الوجود يخرج الشرط وفي العدم يخرج المانع ، فإنه لا يلزم من عدمه عدم شيء ، إنما يؤثر وجوده في العدم.
وقوله « لذاته » احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع.
والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، ولا عدم لذاته ، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في غيره. فاعتبرنا فيه أمورا :
__________________
(١) الكافي ٣ / ٣٥٣ ، التهذيب ٢ / ١٨٤ ، الوسائل : ٣ / ٣٢٠.