وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي ، ويمكن وجوب الاستئجار وإذا دخل مكة بغير إحرام ناسيا أو متعمدا فإن الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك ، ولو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الآن خارج الحرم.
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثمَّ فضلت فضلة فأتلفها فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له مال فات التدارك.
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب الإعتاق نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. إلا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق فلا يجري فيهم الإرث إلا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون.
ومما لا يستدرك نفقة القريب وإن قدرها الحاكم ، وهذا داخل في القاعدة. وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها ، وكذلك الجمعة والعيدان.
المرصد الثاني
وهو قسمان :
الأول ـ في العبادات المشهورة
وهي أنواع :
( الأول ـ الطهارة )
قاعدة :
الاستجمار رخصة ، وهو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى