البطلان لتبيين خروج هذه المدة عن الولاية ، وهو الأقرب. ومثله لو آجر مال المجنون فأفاق.
( الرابعة ) آجر أم ولده أو مدبرة ثمَّ مات ، فيه الوجهان.
( الخامسة ) آجر عبده ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة ، لأن الإزالة هنا مستندة إلى السيد وقد كان تصرفه سابقا فلم يصادف العتق هذه المنافع. وحينئذ لا خيار له لأن السيد تصرف في ملكه ، فلا يعترض عليه ولا يرجع على السيد بالأجرة ، لمثل ما قلناه. وكما لو زوج أمته واستقر المهر ثمَّ أعتقها.
قاعدة :
كلما جازت الإجارة عليه مع العلم تجوز الجعالة عليه مع الجهل ، وهل تجوز مع العلم؟ الأقرب الجواز بطريق الأولى.
تنبيه :
إذا تعذر كمال الإجارة وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة ، وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب ، كما لو استأجر لحفر عشرة طولا ومثلها عرضا ومثلها عمقا فحفر خمس أذرع في خمس [ في خمس ] (١) وتعذر إكمال العمل لموته مع تعيينه في العقد أو لصلابة الأرض ، فإن نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن إلى السلعة ، وذلك لأن مضروب الأولى ألف ذراع ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا. هذا بحسب العدد ، فإن فرض تساوي الأذرع في الآخر (٢) كان الواجب ثمن الأجرة ، وإلا وجب التوزيع بحسب
__________________
(١) ليس في ص.
(٢) في ص : في الأجرة.