وعلى هذا يجوز أن يوكل المسلم ذميا [ أن يوكل مسلما ] (١) في شراء عبد مسلم أو مصحف ، أو وكل مسلم ذميا أن يوكل مسلما على مسلم. وجميع هذه الصور إلا الثلاث الأخيرة عندنا باطلة ، وأما تلك فمحتملة.
فائدة :
يجوز أن يسلب مباشرة فعل عن نفسه مع جواز أن يكون وكيلا فيه لغيره كالسفيه والمرتد وكالعبد في قبول النكاح لغيره أو إيجابه حيث لا ضرر على السيد فيه ، وكذا ذو الأربع لا يملك التزويج بخامسة ويتوكل لغيره في مطلق التزويج وكذلك غير خائف العنت (٢) لا يعقد على الأمة لنفسه على قول ويجوز لغيره.
قاعدة :
كلما جازت الوكالة فيه فتبرع به الغير فإن كان فعل وقع موقعه ـ كرد الوديعة والغصب وقضاء الدين ونفقة الزوجة والأقارب والبهائم والحج والصوم والصلاة عن الميت والزكاة عنه ـ وإن كان عقدا وقف على الإجازة كسائر العقود والفسوخ.
ومن الأفعال ما يقف أيضا على الإجازة ، كقبض دين الغير من المديون ، وقبض أحد الشريكين من الغريم ، وقبض المبيع عن المشتري والثمن عن البائع وقبض الرهن عن المرتهن على احتمال ، وكذا قبض الموهوب عن المتهب وإن كان إيقاعا بطل كالطلاق والعتق. وكلما لا يجوز التوكل فيه لا تجري من التبرع كالأيمان [ والظهار ] (٣) والقسم والقسم.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ك.
(٢) عنت عنتا : أي وقع في أمر شاق.
(٣) ليس في ص.