وجوب الغسل أيضا بهذه المثابة.
قاعدة :
يجب انحصار المبتدأ في خبره نكرة كان أو معرفة ، إذ الخبر لا يجوز أن يكون أخص بل مساويا أو أعمل ، والمساوي منحصر في مساويه والأخص منحصر في الأعم.
فإن قلت : قد فرقوا بين « زيد عالم » و « زيد العالم » ، فجعلوا الثاني للحصر لا الأول ، فكيف يتوجه الإطلاق؟
قلت : الحصر الذي أثبتناه على الإطلاق ـ وهو حصر ـ يقتضي نفي النقيض ، والذي نفوه عن النكرة هو الحصر الذي يبقى معه النقيض الضد والمخالف ، لأن قولنا « زيد عالم » يقتضي حصر زيد في مفهوم عالم لا يخرج عنه إلى نقيضه إلا أن عالما مطلق في العلم فهو في قوة موجبة جزئية في وقت واحد ، فنقيضه سالبة كلية دائمة ، أي لا يكون زيد عالما في زمان ماض ولا حال ولا استقبال. وهذا المفهوم ينتفي بقولنا « زيد عالم في وقت ما » بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة فإنه ينتفي كل ما خالفه.
ويتفرع عليه أحكام :
( منها ) قوله صلىاللهعليهوآله في الصلاة تحريمها التكبير ، فإنه يفيد انحصار حصولها (١) في حرمة الصلاة بالتكبير ، دون نقيضه الذي هو عدم التكبير ، وضده الذي هو الهزء واللعب والنوم ، وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم ، فلو فعل أحد هذه لم يتحرم بالصلاة.
__________________
(١) في ك : دخولها.