وكذا تخير المكلف بين الحقاق (١) وبنات اللبون في موضوع إمكان الإخراج.
وقد يقع التخيير بين المباحات والمستحبات.
قاعدة :
الواجب منه فوري ، وهو ما يجب المبادرة إليه في أول أوقات الإمكان ، وما ليس كذلك فهو على التراخي.
واختلف في مجرد الأمر العاري عن القرائن ، فعند بعض الأصحاب أنه المبادرة إليه في أول أوقات الإمكان ، وما ليس كذلك فهو على التراخي. فهنا أمور :
( الأول ) أداء الصلاة عند دخول الوقت ، يظهر من كلام بعض الأصحاب أنه على الفور ، ولكنه يعفى عن ذنب من أخر. والحق عدمه.
( الثاني ) قضاء الصلوات الفائتة ، والأكثرون على أنه للفور ، سواء فاتت (٢) عمدا أو نسيانا ، لعذر أو لا ، اتحدت أو لا. والأقرب التراخي.
( الثالث ) استتابة المرتد ، والمروي أنه إلى ثلاثة أيام.
( الرابع ) دفع الزكاة والخمس وكل حق لآدمي غير عالم به أو عالم مطالب [ على القول ] (٣) ، ورد السلام لفاء التعقيب في قوله تعالى « فَحَيُّوا » (٤) ، ولكونه متوقعا
__________________
(١) الحقاق جمع « حق » بكسر الأول ، وهو الإبل الداخل في الرابعة ، لأنه آن له أن يركب ، ولاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به. و « بنات اللبون » جمع بنت اللبون ، وهي ولد الناقة الأنثى التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة ، سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فصار لها لبن.
(٢) في ص : سواء كانت عمدا.
(٣) ليس « على القول » في ص.
(٤) سورة النساء : ٨٥.