قاعدة :
كلما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ، وكلما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه إلا في ضمان الدرك لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا فيتأبد الرهن وهو غير جائز.
وفيه نظر ، لأن التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض ، وكثير من الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا ، ولا يقدح ذلك فيه. على أن هذا التأبيد غير لازم ، لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما رهنا مكانه أو ضمينا.
ويمكن أن يقال : إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن.
( الرابع الحجر )
قاعدة :
حجر الصغير والمجنون للنقص ، وحجر المفلس للحفظ للغرماء لا للنقص ، وكذا حجر العبد للحفظ على السيد ، وحجر السفيه متردد بين الأمرين هل هو لنقصه أو لحفظ ماله؟ فإن قلنا لنقصه سلبت عباراته أصلا ورأسا وإلا سلب استقلاله وهو الوجه.
فعلى هذا يصح أن يتوكل لغيره ، وإن يباشر عقود نفسه بإذن وليه ، ويقبل إقراره بما لا يوجب مالا.
ويقتصر الحجر عليه إلى حكم الحاكم ولا يفتقر في زواله إلى حكمه ، وقيل يتوقف فيهما ، وقيل يثبت بغير حكمه ولا ينتفي إلا بحكمه.