قائمة الکتاب
القطب الأول
( في القواعد العامة وما يتفرع عليها )
القطب الثاني
( في العبادات وغيرها من أبواب الفقه )
ثبوت خيار المجلس لكل عقد بيع
٣٦٥
البحث
البحث في نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
إعدادات
نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة

نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الاماميّة
المؤلف :جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الصفحات :562
تحمیل
كانت الصرة أربع أصواع والربع وعلى هذا حتى إذا تلف منها شيء يقسط بالحساب. وقيل بل المبيع جزء مشاع منها مقدر ، فلو لم يبق إلا صاع بقي المبيع فيه ، وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليهالسلام. والأول اختيار أكثر العامة.
قاعدة :
كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه على الأقرب ، وكذا لو اشترى جمدا في الحر الشديد ، ووجه العدم تلفه بمضي الزمان.
قلنا : التلف لا يمنع من نفوذ الخيار ، ولو اشترى من يعتق عليه فكذلك. ويحتمل العدم لانعتاقه ففيم يفسخ. ويحتمل بناؤه على الملك في زمن الخيار للبائع ثبت الخيار قطعا ثمَّ ينعتق بافتراقهما ، وإن قلنا بالوقف فكذلك إلا أنا نتبين بالافتراق أنه عتق بالشراء وإن قلنا بملك المشتري فلا خيار [ له بل للبائع وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ثمَّ نتبين عتقه بالعقد. ويحتمل عتقه بالشراء ] (١) وحينئذ هل ينقطع خيار البائع نظر ، فإن قلنا ببقائه أغرم القيمة.
ولو اشترى العبد نفسه من سيده وجوزناه فلا خيار له ، لأنه كالكتابة ، وثبوته قوي وينزل على ما تقدم.
ولو اشترى من أقر بحريته كان فداء من جهته بيعا من جهة البائع فله الفسخ دون المشتري ، ويحتمل ثبوت الخيار لهما بناء على صورة البيع.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.