أقربهما الوجوب.
واحترزنا بالاختيارية عن صلاة جاهل الفاتحة مع ضيق الوقت ، وعن المصلي بالتسبيح في شدة الخوف.
وألحق بهما ابن إدريس ذا الحدث الدائم إذا لم يتمكن من الفاتحة لتوالي الحدث فإنه يجتزي بالتسبيح أربعا في جميع الركعات ، قال : فإن لم يتمكن لتوالي الحدث فليقتصر على مرة واحدة في قيامه ومثلها في ركوعه وسجوده.
وهذا التخفيف لم نقف لغيره عليه ورده أولى بل ، إن كان مبطونا توضأ وبنى. والظاهر أنه مع التوالي يسقط الوضوء إلا في افتتاح الصلاة ، وإن كان سلسا استمر مطلقا إلا أن يكون فيه فترات يمكن فعل جميع الصلاة فيها. وقد حررناه في الذكرى.
قلت : قال فيها عقيب ذكر الروايات الدالة على بناء المبطون : هل ينسحب مضمون الرواية في السلس؟ يمكن ذلك لاستوائهما في الموجب وإشارة الروايات إلى البناء بالحدث مطلقا. والوجه العدم ، لأن أحاديث التحفظ بالكيس والقطن مشعرة باستمرار الحدث وأنه لا مبالاة به. والظاهر أنه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل منهما إلى الآخر.
قاعدة :
إذا كان الفعل موصوفا بالوجوب وله هيئات يقع عليها وجب كل واحدة منها تخييرا ، وجاز أن يوصف بعضها بالاستحباب بكماله ويكون الاستحباب راجعا إلى اختيار تلك الهيئة لا إلى نفسها ، وله صور :
« أ » الجهر في صلاة الجمعة إجماعا وفي الظهر على قول مشهور موصوف بالاستحباب ، وهو صفة للقراءة الواجبة.