ثانيا ، فلو ملكه بغير بيع ولم يقبضه صح ، ولو ملكه ببيع ثمَّ عاوض عليه بغير البيع كالصلح والإجارة والكتابة صح ، إلا الشيخ في المبسوط فإنه منع الإجارة والكتابة.
الأمر الثاني ـ أن غير المكيل والموزون لا حجر فيه على حال إلا ما ذكره الشيخ في الكتابة ، فسقطت هذه التعريفات على ذلك. وكذا ما ملك بالإقالة أو القسمة لأنهما ليستا بيعا عندنا وبالإصداق والشفعة.
أما ثمن المبيع المعين فيمكن انسحاب الخلاف فيه ، لأن كل واحد منهما في معنى البيع (١) والثمن هو النقد (٢) إن كان هناك نقد وإلا فما اتصلت به الباء وقيل هو ما اتصلت به الباء مطلقا ، وهو قوي ، وقيل النقد مطلقا.
فائدة :
لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فإن كان مكيلا أو موزونا وقلنا بالمنع فإن تصرف بالبيع فهو باطل لتحقق النهي عنه ، لمصلحة لا تتم إلا بإبطاله وبغيره صحيح. وفي المختلف أنه لا يلزم من النهي هنا البطلان ، وفي رواية يختص التحريم على من يبيعه بربح ، أما التولية فلا ، أما التصرف فيه بغير البيع كالعتق والوقف والإصداق والرهن والإقراض والصدقة والتزويج فجائز.
فائدتان :
( الأولى ) الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء والبيع المطلق ومطلق البيع :
__________________
(١) في ك والقواعد : في معنى البائع.
(٢) في هامش ك : والثمن هو النقل.