ويتزوج ويدخل ثمَّ يموت قبل الحول وثمانية من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب فالمسألة من اثني عشر للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث ولكلالة الأم أربعة توافق بالربع ولكلالة الأب خمسة توافق بالخمس ، فترد الزوجات إلى اثنين وإخوة الأم إلى اثنين إخوة الأب إلى اثنين فيتماثل الأعداد فيجتزي باثنين فتضربها في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين للزوجات ستة لكل واحدة سهم ولإخوة الأم ثمانية لكل سهم ولإخوة الأب عشرة لكل سهم. ومنه يعلم ما لو انكسرت على بعضهم دون بعض أو كان لبعض من انكسر وفق دون بعض.
الحادية والعشرون (١) :
وفيها فائدتان :
( الأولى ) المناسخة أن يموت إنسان ولا تقسم تركته ثمَّ يموت أحد وراثه فيضطر إلى قسمة الفريضتين من أصل واحد ، فإن اتحد الوارث والاستحقاق كستة إخوة وست أخوات لميت فمات بعده أحد الإخوة ثمَّ إحدى الأخوات وهكذا حتى بقي أخ وأخت فمال الجميع بينهما أثلاثا إن تقربوا بالأب وبالسوية إن تقربوا بالأم ، وإن اختلف الوارث والاستحقاق أو أحدهما فإن انقسم نصيب الميت الثاني على ورثته على صحة صحت المسألتان من الأولى ، كزوج وأربعة إخوة لأب ثمَّ يموت الزوج ويترك ابنا وبنتين فتصح المسألتان من المسألة الأولى وهي ثمانية ، وإن لم ينقسم تنظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق ضربت وفق الفريضة الثانية لا وفق النصيب في الفريضة الأولى مثل أبوين وابن ثمَّ يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الأولى ستة نصيب الابن أربعة وسهام ورثته ستة توافقها بالنصف فيضرب ثلاثة في ستة تبلغ
__________________
(١) في ص : العشرون.