المقصد الثاني
( في المعاملات )
وفيه قسمان :
( الأول ـ في الأمور العامة للتملكات والعقود )
وفيه بحثان :
( الأول في التملكات )
قاعدة :
الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يؤثر تمكين المضاف إليه من الانتفاع به والعوض عنه من حيث هو كذلك.
وإنما كان حكما شرعيا لأنه يتبع الأسباب الشرعية ، وأما أنه مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق خطاب الشارع والتعلق اعتباري ، بل يقدر في العين والمنفعة عند حصول الأسباب المحصلة له.
والتقييد بالانتفاع ليخرج تصرف الوصي والوكيل والحاكم مع عدم تحقق الملك ، والتقييد بالانتفاع به ليخرج الإباحة كما في الضيف والمار على الشجرة المثمرة على خلاف ، ويخرج الاختصاص في المسجد والرباط والطرق ومقاعد الأسواق ، وإن هذه لا تملك فيها مع التمكن الشرعي من التصرف.
والتقييد بالحيثية ليخرج عنه ما يعرض له من مانع الحجر (١) على المالك ، فإن الملك يقتضي ذلك من حيث هو هو ، وإنما التخلف لمانع.
__________________
(١) في ص : من بائع كالحجر.