قوله : « وخشي العطشَ » المُرادُ عطشُه أو عطشُ رَفِيقِه المحترمِ ، وكذا كلّ حيوانٍ له حُرْمَةٌ. والمرادُ بخَوفِ العطشِ في الحالِ أو في زمانٍ مُرْتَقَبٍ لا يحصلُ فيه الماءُ عادةً.
قوله : « ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتَيَمّمَ » وفي حكمِه الغُسْل. ووجه تقدِيم الإزالةِ أنّ للماءِ بدلاً وهو الترابُ ، بخلاف إزالة النجاسة. فعلى هذا الطهارةُ لا تَتَجَزّأ ، خلافاً للعامّةِ (١) فإنّهم يتجزّؤون في طهارَتِهم ، بعض الأعضاءِ يغسلونَها ، وبعض يُيَمّمُونَها.
قوله : « كالحيّ العاجز » أي العاجز بكلّ وجهٍ حتى عن وصولِ يَدَيه إلى وجهه ، فإنّ الحيّ العاجِزَ مع القُدْرَةِ على المَسْحِ بِيَدَيه يَتَعَيّن ، بخلاف الميّت.
قوله : « ويكره بالسبخة » السبخة : أرضٌ مالحةٌ نَشّاشةٌ.
قوله : « بغُبار الثوب واللّبْدِ وعُرْفِ الدابّة » نعم ، هذه الثلاثةُ ونحوها ، ويتَحَرّى الأكثر منها تراباً.
قوله : « أحوطهما التأخير » الأصح وجوبُ التأخيرِ مطلقاً.
ص ٦٢ قوله : « اختصاص المَسْحِ بالجَبْهَةِ » والجَبِينَينِ ، والأولى مسحُ الحاجِبَيْنِ.
قوله : « فإن أخلّ » الأقوى البطلان بالإخلال بالطلب مع سعَةِ الوقتِ مطلقاً.
ص ٦٣ قوله : « وهناك ماء يكفي أحدهم » إن كان ملكاً لأحدِهم تَعَيّنَ صَرْفُه إليه ، وإن كان مباحاً واستووا في إثباتِ اليدِ عليه وقَصُرَ نَصِيبُ كلّ منهم عن الغَرَضِ المُتَعَلّقِ به ، ويَئِس من حُصُولِ ما تَتِمّ به الطهارَةُ ، أو بَذَلَ الماءَ باذلٌ للمحتاجِين ، استحبّ تَخْصِيصُ الجُنُبِ به على أصحّ القَولَينِ ، ولو كان الماءُ منذوراً للأحوج ، وَجَبَ صَرْفُه إلى الجُنُبِ على الأصح ، كما قلناه.
ص ٦٤ قوله : « ممّا يكون له نفس سائلة » وهو الدمُ الذي يَشْخَبُ من عِرْقٍ.
قوله : « كلّ مسكر » (١١) مائعٍ بِالأصالَةِ.
__________________
(١) المغني لابن قدامة ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ؛ المجموع ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ؛ حلية العلماء ، ج ١ ، ص ٢٥٢.