كتاب اللّعان
ص ٣٣٠ قوله : « وقول ثالث بالفرق » بين نفي الولد والقذف ، فيثبت بالأوّل دون الثاني ، عكس الفرق الأوّل.
قوله : « ثمّ تشهد المرأة أربعاً » أَشْهَد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به.
ص ٣٣١ قوله : « إلا أن تقرّ أربعاً على تردّد » الخلاف في ثبوت الحدّ بعد الإقرار أربعاً وعدمه ، أمّا قبل الأربع فلا خلاف في عدم الثبوت.
قوله : « أنّه أرخى عليها الستر لاعَنَها » الأقوى أنّه لا لعان ولا بينونة ، ولا يثبت بذلك دخول ، وتحمل الرواية (١) على أنّ إرخاء الستر كناية عن الدخول.
قوله : « وفي إيجاب الجلد إشكال » لا يجب.
ص ٣٣٢ قوله : « وفي رواية أبي بصير » (٢) لا عمل على الرواية ، ويثبت الإرث والحدّ.
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٥ ، باب اللعان ، ح ١٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، باب اللعان ، ح ٦٧٧.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، باب اللعان ، ح ٦٦٤.