قوله : « وخشي العطشَ
» المُرادُ عطشُه أو
عطشُ رَفِيقِه المحترمِ ، وكذا كلّ حيوانٍ له حُرْمَةٌ. والمرادُ بخَوفِ العطشِ في
الحالِ أو في زمانٍ مُرْتَقَبٍ لا يحصلُ فيه الماءُ عادةً.
قوله : « ومعه
ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتَيَمّمَ
» وفي حكمِه الغُسْل.
ووجه تقدِيم الإزالةِ أنّ للماءِ بدلاً وهو الترابُ ، بخلاف إزالة النجاسة. فعلى
هذا الطهارةُ لا تَتَجَزّأ ، خلافاً للعامّةِ فإنّهم يتجزّؤون في طهارَتِهم ، بعض الأعضاءِ يغسلونَها
، وبعض يُيَمّمُونَها.
قوله : « كالحيّ
العاجز » أي العاجز بكلّ وجهٍ حتى عن وصولِ يَدَيه إلى وجهه ، فإنّ
الحيّ العاجِزَ مع القُدْرَةِ على المَسْحِ بِيَدَيه يَتَعَيّن ، بخلاف الميّت.
قوله : « ويكره
بالسبخة » السبخة : أرضٌ مالحةٌ نَشّاشةٌ.
قوله : « بغُبار
الثوب واللّبْدِ وعُرْفِ الدابّة » نعم ، هذه الثلاثةُ ونحوها ، ويتَحَرّى الأكثر منها
تراباً.
قوله : « أحوطهما
التأخير » الأصح وجوبُ التأخيرِ مطلقاً.
ص ٦٢ قوله : « اختصاص المَسْحِ بالجَبْهَةِ
» والجَبِينَينِ ، والأولى
مسحُ الحاجِبَيْنِ.
قوله : « فإن
أخلّ » الأقوى البطلان بالإخلال بالطلب مع سعَةِ الوقتِ مطلقاً.
ص ٦٣ قوله : « وهناك ماء يكفي أحدهم
» إن كان ملكاً لأحدِهم
تَعَيّنَ صَرْفُه إليه ، وإن كان مباحاً واستووا في إثباتِ اليدِ عليه وقَصُرَ
نَصِيبُ كلّ منهم عن الغَرَضِ المُتَعَلّقِ به ، ويَئِس من حُصُولِ ما تَتِمّ به
الطهارَةُ ، أو بَذَلَ الماءَ باذلٌ للمحتاجِين ، استحبّ تَخْصِيصُ الجُنُبِ به
على أصحّ القَولَينِ ، ولو كان الماءُ منذوراً للأحوج ، وَجَبَ صَرْفُه إلى
الجُنُبِ على الأصح ، كما قلناه.
[النجاسات]
ص ٦٤ قوله : « ممّا يكون له نفس سائلة
» وهو الدمُ الذي
يَشْخَبُ من عِرْقٍ.
قوله : « كلّ
مسكر » (١١) مائعٍ بِالأصالَةِ.
__________________