بِتَعَدّدِ الازدِرادِ ، وفي الجِماعِ بالعَودِ بَعْدَ النزْعِ.
قوله : « فإن عاد ثالثة قُتل » الأولى قَتْلُه في الرابِعَةِ.
قوله : « لَزِمَه كفّارَتانِ ويُعَزّرُ » فَيَتَحَمّلُ عنها التعْزِيرَ كما يَتَحَمّل الكفّارة ، فَيُعَزّرُ بِخَمْسِينَ سَوطاً ، ولو أكْرَهَتْه غُلّظَ تَعْزِيرُها ، ولا تَتَحمّلُ عنه الكَفّارَةَ.
ص ١٣١ قوله : « ولا يَصِحّ من المَرِيضِ مع التضَرّرِ به » يَحْصُلُ التضَرّرُ بِزِيادةِ المَرَضِ وبُطْءِ بُرْئِه ، ويُعْلَمُ ذلك بقولِ عارِفٍ يُفِيدُ قَولُه الظنّ به ، وبالتَجْرِبَةِ.
ص ١٣٢ قوله : « ولو رئي شائعاً » يَتَحَقّقُ الشياعُ بإخبارِ جَماعَةٍ بالرؤْيَةِ لا تَجْمَعُهم رابِطَةُ الكِذْبِ ، بِحَيثُ يَحْصُلُ بإخْبارِهم الظنّ الغالِبُ المقارِبُ للعِلْمِ ، ولا فَرْقَ فيهِم بين العَدْلِ والفاسِقِ والذكَرِ والأُنثى ، ولا فرق في ذلك بينَ رَمَضان وغَيرِه.
قوله : « وقيل : يُقبل شاهدان كيف كان » (١) سَواء كان مِن البَلَدِ أو من خارِجِه ، وسَواء كان بالسماءِ عِلّةٌ أم لا.
قوله : « ولا اعتِبارَ بالجَدْوَلِ » حِسابٌ مَخْصوُصٌ لا عِبْرَةَ به.
قوله : « ولا بالعَدَدِ » المرادُ بالعَدَدِ نَقْصُ شَعْبانَ دائماً وتمامِيّةُ رَمَضانَ دائماً. وقيل : العَدَدُ عَدّ الشهورِ المُغِمّةِ ثَلاثِينَ ثَلاثينَ (٢).
ص ١٣٣ قوله : « والإقامة أو حكمها » حُكْمُ الإقامَةِ كَثْرَةُ السفَرِ ومُضِيّ ثَلاثِينَ يوماً على الترَدّدِ ، وناوِي إقامَةِ عَشَرَةِ أيّامٍ ، وفي حُكْمِهِم العاصِي بسفره.
__________________
(١) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٢٩٧ ، وابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٣٨٠. لتوضيح المطلب راجع مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، المسألة ٨٨.
(٢) القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٢٥٠.