قوله : « أو الموقفين » أو عن أحدهما مع فَواتِ الآخر.
قوله : « ولا يسقط الحجّ الواجب مع الصدّ » المراد به المستَقِر ، أو مع التفرِيطِ في السفرِ مع أوّلِ رُفْقَةٍ بِحَيثُ لولاه لَما صدّ ، وإلا لم يَجِب القضاء.
قوله : « أشبههما : « الوجوب » قويّ.
قوله : « أظهرهما : أنّه لا يسقط » قويّ.
قوله : « وفائدة الاشتراط جواز التحلّل من غير توقّعٍ » بل يجب التوقّعُ كغيرِه.
قوله : « أشبههما : أنّه يُجزِئ » مع تَعَيّنِه بنذرٍ وشبهِه أو بالإشعارِ أو التقليد لا يجزئ ، وإلا أجزأ.
ص ١٧٤ قوله : « اقتصر على هديِ السياقِ » الكلام هنا كما تَقَدّمَ في المصدُودِ ، بمعنى أنّ الواجبَ لا يجزئ.
قوله : « وهل يُمْسِك عمّا يُمْسِك عنه المُحْرم؟ » المرادُ به الإمساكُ عند بَعْثِ الهدي ثانياً.
قوله : « الوجه : « لا
الإمساكُ أولى.
قوله : « ويقضي الحجّ إن كان واجباً » مستَقِرّاً وإلا فلا.
قوله : « وروى : استحباب بعث الهدي » (١١) (١) العَمَلُ على الرِّوايَةِ.
قوله : « المحَلّل الممتنع » (١٢) المراد بالممتنع بالأصالةِ ليَخْرُجَ بذلك الأهليّ إذا توحّش ويَدْخُلَ الوحشُ إذا أنِسَ. وتَحْرُمُ أيضاً من المُحَرّمِ سِتّةٌ : الأسَدُ والثعْلَبُ والأرْنَبُ والضبّ واليَرْبُوعُ والقُنْفُذُ.
قوله : « والحِدأة » (١٣) الحِدَأَةُ على وزن عِنَبَةِ ، وجمعها حِدَأ كعِنَب (٢).
ص ١٧٥ قوله : « وروى : « في الأسدِ كبشٌ » (١٤) يُسْتَحبّ.
قوله : « الدّباسيّ » (١٥) الدّباسي جمع دُبْسِيّ بضمّ الدالِ وهو طائر. والأدْبَس من الطيرِ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٤٢٣ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، ح ١٤٧٠.
(٢) كما في الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٣ ، « حدأ ».