كتاب اللُّقطة
ص ٣٧٧ قوله : « اللقطة » بسكون القاف اسم للشيء الملقوط ، وهو المراد هنا.
وبفتح القاف اسم لأخذ اللُّقَطَة إذا كان كثير الالتقاط ؛ لأنّ فُعَلَةَ كذلك كالهُمَزَة واللمَزَة ، أي كثير الهَمْز واللمْز (١). وقد تفتح القاف في الأوّل.
قوله : « وفي اشتراط الإسلام تردّد » يشترط إسلام الملتقط مع الحكم بإسلام اللقيط ، كما لو وجد في دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ، أخذاً من قوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢) ولأنّه لا تؤمن مخادَعَته عن الدين.
أمّا لو أُخذ من بلاد الشرك ولم يكن فيها مسلم ولو واحداً ، فلم يمنع الكافر من التقاطه قولاً واحداً ؛ لعدم الحكم بإسلامه.
قوله : « وأخذ اللقيط مستحبّ » الأصحّ وجوبه على الكفاية ؛ لأنّه تعاون على البرّ ، ودافع لضرورة المضطرّ ، وهو اختيار العلامة (٣).
__________________
(١) كما في التبيان ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦ ٤٠٧.
(٢) النساء (٤) : ١٤١.
(٣) قواعد الأحكام ، ج ١ ، ص ١٩٤.