وإن كانت مملوءةً من الشجر رجي زواله ، ثمّ يحسب تفاوت ما بين القيمتين وتعطى حصّتها منه.
ولو اجتمع معها ذات ولد ، فالظاهر اختصاص الثمْن من ذلك بها ، وتدفع هي القيمة لا الوارث ؛ لخروج سهم الزوجيّة عنه ، ولها كمال الثمْن في الأرض بغير قسمةٍ.
ويحتمل اختصاصها بنصف ثُمْنِ ما زاد على الأرض ، ودفع الوارث القيمةَ.
قوله : « طلّق واحدة من أربع وتزوّج أُخرى فاشتبهت » المستند النصّ (١) ، ولا يتعدّى الحكم (٢) إلى غير مورده.
فلو اشتبهت المطلقَةُ بواحدةٍ من الأربعِ خاصّةً أو باثنتين ، أو اشتبهت بخامسة ، أُقرع.
قوله : « والباقي بين الأربعةِ بالسويّة » فتَصِحّ من مائة وثمانيةٍ وعشرين.
وقيل بالقرعة بين المشتبهات (٣).
والأوّل هو المشهور (٤) ، وبه رواية (٥) وعليه الفتوى ، على أنّ القول بالقرعة لا يخلو من وجه.
قوله : « فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث » وكذا لو ماتت هي قبلَ الدخولِ ، لم يَرِثها على الأقوى.
ولو كان المريضُ الزوجةَ ، فكالصحيح.
قوله : « الوَلاء » هو بفتح الواو ، واصلة القرب والدنوّ ، والمراد هاهنا : تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّةٍ.
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، باب نادر ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٣ ، باب أحكام الطلاق ، ح ٣١٩.
(٢) في نسخة « م » : « النصّ » بدل : « الحكم ».
(٣) نسب هذا القول إلى ابن إدريس الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ؛ والشهيد في الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٣٦١.
(٤) في غاية المراد ، ج ٣ ، ص ٥٨١ : وهو فتوى الأصحاب ؛ وفي كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ : ما أعرف له مخالفاً إلا المتأخّر.
(٥) تقدّم تخريجه في التعليقة ١.