والثاني : أنّه مشترك بينهما.
[ و ] الثالث : إن كان حيوان بحيوان ، اشترك الخيار ، وإلا فلا. وهو قويّ.
قوله : « وإدراك الثمرات » ما لا يدخله الشرط : طلاق وإبراء ثمّ عتق مع الوقف بغير خيار ، والنكاح مع الصرف.
قوله : « بما لا يتغابن فيه غالباً » المَرجِع في ذلك إلى العرف ، فكلّ ما لا يتسامح فيه عرفاً يثبت بسببه الغبن.
ص ٢٠٣ قوله : « ففي روايةٍ : يلزم البيع » (١) يَلْزَمُ العَمَل على الرِّواية.
قوله : « إلى الليل ». ولو خِيف فسادُه قبل الليل ، يُقَدّر بمقدار الخوفِ بحيثُ يُشْرِف على التلف.
قوله : « وكذا لو لم يره البائع ». ولو لم يَرَياه معاً كأن باعه الوكيل بالوصف أمكن ثبوت الخيار لهما معاً ، بأن يصِفه بوصفين ثمّ تظهر المخالَفَةُ الموجِبَةُ للخيار بالنسبة إليهما معاً.
قوله : « أو لازماً بالأصل » كخيار الحيوان والغبن.
ص ٢٠٤ قوله : « ووُصِفَ له سائرها » أي باقيها لا جميعها ، فإنّ البعض المرئيّ لا يفتقر بعد ذلك إلى الوصف ، وإطلاق لفظة سائر على الباقي هو اللغة الفصيحة ، بل قيل : إنّ إطلاقه على الجميع خطأ (٢).
ص ٢٠٥ قوله : « حالّ ، كما لو شرط تعجيله ». وفائدة شرط التعجيل مع أنّ الإطلاق محمول عليه تسلّط البائع على الفسخ إذا لم يعجّل المشتري الثمنَ ، بخلاف ما لو أطلق.
ص ٢٠٦ قوله : « تَلِفَ من البائع » مع عدمِ القدرة على الحاكم ، وإلا تعيّن الدفع إليه ، وإنّما يجب
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٧٢ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ١٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، باب عقود البيع ، ح ١٠٨.
(٢) كما في المصباح المنير ، ص ٢٩٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، « سىر » ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ٣٢٧.