ص ٤٢٤ قوله : « ويجمع للشيخ والشيخة بين الحدّ والرجم » الشيخ والشيخة : مَنْ جاوز سنّه الأربعين. والشابّ : مَنْ تجاوز البلوغ إلى الثلاثين ، وما بينهما كَهْلٌ (١).
قوله : « ويغرّب عن بلده سنةً » ويشترط كون التغريب إلى مسافة القصر فصاعداً. وإليه التخيير في جِهات السفر.
ولو كانت الطريق مخوفةً لم ينتظر الأمن إلا أن يخشى تلفه. ومئونة التغريب على الزاني.
قوله : « وتُرْضِع الولد » إن لم يوجد مرضع غيرها أُنظرت حتّى تُكْمِل الرَّضاعَةَ ، وإن وُجِد غيرها أُنظرت حتّى تُشْرِب اللّبأ خاصّةً ؛ إذ لا قِوام للولد بدونه. ولا فرق بين ولد الزنى وغيره في ذلك.
قوله : « ولو رأى الحاكم التعجيل ، ضَرَبَه بالضّغْثِ » الضغْثُ قبضة من سِياط أو عصاً ونحوِها ، فإن اشتمل على تمام العدد ، كفى به ضربةٌ واحدةٌ مُولِمَةٌ يتثاقل عليه جميع العدد.
ولو اشتمل على أقلَّ من العدد كرّره ، فيضرب بالخمسين مرّتين ، وهكذا.
ولو احتمل سِياطاً خِفافاً ، فهو أولى من الضّغْثِ.
ص ٤٢٥ قوله : « وقيل : إن لم تصبه الحِجارَةُ ، أُعيد » (٢) لا يشترط إصابتها.
قوله : « وأقلّها واحد » بل أقلّها ثلاثة وجوباً.
قوله : « ولا يرجمه مَنْ لله قِبَلَهُ حدّ ، وقيل : يكره » (٣) بل يحرم.
ص ٤٢٦ قوله : « فشهدت أربع نساء بالبِكارة ، فلا حدّ » الأصحّ عدم الحدّ ؛ لإمكان عود البِكارة ، فلا يُعلم الفِرْيَةُ (٤).
__________________
(١) كما في مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ ، « ش ى خ ».
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٠٠.
(٣) القائل هو الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع ، ص ٥٤٩.
(٤) الفرية : الكَذْبة كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، « ف ر ى ».