ص ٤١٧ قوله : « ولا يُقِيمها بالإقرار » أي : لا يشهد أنّه أقرّ ؛ لأنّه إخبار يقتضي اللفظ ، وإنّما يشهد عليه بأنّ في ذمّته كذا ، أو نحو ذلك.
قوله : « قيل : يكفي في الشهادة بالملك (١) : مشاهدته يتصرّف فيه » قويّ.
قوله : « ولو رأى خطّه » وإن أمِن التزوير ، كما لو حَفِظه بنفسه ، ما لم يعلم الحال.
قوله : « وفي رواية : إن شَهِد معه آخر » (٢) لا عمل عليها.
قوله : « ما لم يخش بطلان الحقّ إن امتنع » لا فرق بين مَن استشهد وغيره في وجوب الإقامة على الأصح.
قوله : « ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل » ولو شَهِدَ الاثنان على شهادة كلّ منهما جاز ، بل يجوز أن يشهد شاهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني. وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل. ولا بدّ من تعيين شاهدَي الأصل ، فلا يكفي : أشهدنا عدلان.
ص ٤١٨ قوله : « لمرضٍ » تكفي في ذلك مشقّة الحضور.
قوله : « أو غَيبَةٍ » ولا تقدير للغَيبَةِ ، بل ضابطها اعتبار المشقّةِ على شاهدَي الأصل في حضوره. ولا تشترط مسافة القصر.
قوله : « وفيه إشكال » بل يبطل إن كان قبل الحكم ، ولو كان بعده لم ينقض.
قوله : « إذا ثبت أنّهما شاهدا زور » وإنّما يثبت التزوير بقاطع ، كعلم الحاكم ، لا بشهادة غيرهما ؛ لأنّه تعارض ، ولا بالإقرار (٣) ؛ لأنّه رجوع ، كذا نبّه عليه في ( الدروس ) (٤).
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، المسألة ١٤.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، باب الرجل ينسي الشهادة ويعرف خطّه بالشهادة ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح ١٤٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، باب البيّنات ، ح ٦٨١.
(٣) في المصدر : « ولا بإقرارهما » بدل : « ولا بالإقرار ».
(٤) الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ١٤٥.