كتاب الوصايا
ص ٢٦٣ قوله : « تكفي الإشارة الدّالّة على القصد » مع العجز عن النطق.
قوله : « كمساعَدَة الظالم » على ظلمه.
قوله : « المرويّ : الجواز » (١) مطلقاً.
ص ٢٦٤ قوله : « وللذمّيّ ولو كان أجنبيّا ، وفيه أقوال » هذا أحدها.
والثاني : المنع مطلقاً.
والثالث : المنع في غير الرحم.
قوله : « لمكاتب قد تحرّر بعضه » تصحّ مطلقاً ؛ لأنّه اكتساب.
قوله : « وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي » تفصيل المصنّف جيّد.
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٨ ٢٩ ، باب وصية الغلام والجارية. ، ح ٣ ٤ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ، ح ٥٠١ ٥٠٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ٧٢٦ ٧٢٩.