قوله : « أو على الأب » في ذكر الأب هنا نظر ؛ لأنّ الأب مع الولد لا ينقص سهمه عن السدس ، ومع عدم الولد ليس بذي فرض ، ومسألة العول مختصّة بذوي الفروض.
ص ٣٨٧ قوله : « والباقي يردّ أخماساً » وتَصِحّ من ثلاثين أصل الفريضة ستّة : للأبوين اثنان ، وللبنت ثلاثة ، يبقى واحد لا تنقسم على صحّته ، تضرب خمسة عدد السهام في أصل الفريضة ، ومنها تصحّ المسألة.
ومع الحاجب للأُمّ تصحّ من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة عدد سهام مَنْ يُردّ عليه في أصل الفريضة.
ص ٣٨٨ قوله : « وحيث يفضل عن النصف » الفضل يكون مع الزوجة.
وأصل المسألة حينئذٍ من أربعة وعشرين ؛ لأنّ فيها ثُمْناً وسدساً ، للزوجة ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنت اثنا عشر ، ويبقى واحد يردّ على البنت والأبوين أخماساً مع عدم الحاجب ، بضرب خمسة في أصل الفريضة تبلغ مائةً وعشرين ، ومنها تصحّ.
ومع الحاجب يردّ على البنت والأب أرباعاً ، وتصحّ من ستّة وتسعين حاصلةً من ضرب أربعة في أربعة وعشرين.
قوله : « يردّ على ولد البنت كما يردّ على أُمّه » ردّ بذلك على المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصريّ (١) حيث جعلوا أولاد الأولاد أولاداً حقيقة.
قوله : « يُحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميّت » كلّ ما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل [ الجميع ] وإن كثر ، ومنها العِمامة والقَلنسوة ، سواء لبسها أم لا إذا اتُّخذت للُبْس ، وما كان بلفظ الواحدة كالمصحف والسيف لا يدخل الجميع ، بل له واحدة منها ، فإن اعتاد الانتفاع ببعضها بحيث تدلّ القرينة على إطلاقه عليه أكثر ، دخل ،
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ٢٦٦ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ؛ وحكى قول معين الدين المصري الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ١٦٢.