وبقائها إلى حين إمكان فعل ما يصحّ معه الحجّ ، وأقلّه مُضِيّ بعضِ يومِ النحرِ.
ص ١٤٥ قوله : « في مواضع العبور » أي يَقِفُ في السفينَةِ وجوباً إذا عَبَرَ نَهراً ، ولو أخلّ بذلك أثِمَ ، ولم يقدح في صِحّةِ حَجّه. ويجب المشي مِن بلد النذر ، ويسقط بعد طَوافِ النساءِ وصَلاتِه.
قوله : « فإن ركب طريقه قضى ماشياً » الأجودُ أنّه إن كان مطلقاً أعاد ماشياً ، وإن كان معيّناً أجزأه وكفّر.
قوله : « يسقط لعجزه » إنّما يسقط الوصف وهو المشي لا أصل الحجّ ، فَيَجِبُ فِعْلُه بحسب المكنَةِ.
ص ١٤٦ قوله : « عليه الحجّ » مع قُدْرَتِه عليه ولو مشياً ، فلو عَجَزَ عنه جاز حجّه عن غيره.
قوله : « وقيل : يجوز » (١) إن لم يتعيّن على المنوبِ أحدُ النوعين ، كما لو استناب تبرّعاً أو عن نذْرٍ مطلق أو كان ذا منزلين بمكّة وناءٍ ولم يَغْلِب أحدهما ، وحينئذٍ يجوز العدول إلى الأفضل وهو التمتّع ، ولا يَنْقُصُ شيء من الأُجرة ، ولو تعيّن أحدهما لم يجز العدول.
قوله : « وقيل : لو شرط عليه الحَجّ على طريق جاز » (٢) إن لم يتعلّق بالطريقِ المعَيّنِ غرض دِينيّ كزيارة النبيّ ، أو دُنيوِيّ كتجارة ، وإلا تعيّن المعيّن ، ومع المخالَفَةِ يُرْجَعُ عليه بالتفاوتِ.
قوله : « لكلّ واحد منهما طواف » إن كان الحمل تَبَرّعاً أو استأجره ليحمله في طوافه ، وإلا احتُسِب للمحمولِ خاصّةً.
ص ١٤٧ قوله : « وإن كانت مجزيةً » الأولى حذف الواو في قوله ؛ وإن لأنّه مع عدم الإجزاء تَجِبُ الإعادة ، وكلامه يقتضي الاستحباب.
قوله : « أنّ الورَثةَ لا يؤدّون جاز أن يقتطع » المراد بالجواز هنا معناه الأعمّ ، فإنّ الاقتطاع
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٧٨ ، والمبسوط ، ج ١ ، ص ٣٢٤.
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٧٨ ، والعِمة في تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، المسألة ١٠٦.