بالتحرِيكِ : الأجْرُ المُتَقَدّمُ (١).
قوله : « أَتَمّ ما بَقِي وِلاءً » أي مِن غيرِ دُعاءٍ إن لم نُوجِبِ الدُّعاءَ ، وإلا وَجَبَ تَقْييدُه بِخَوفِ فَواتِ الجِنازَةِ من مَحَلّ تَجُوزُ الصلاةُ عليها فيه اختياراً ، وإلا وَجَبَ الدعاءُ أو ما أَمْكَنَ منه.
قوله : « ولو على القبر » إذا لم يُصَلّ على المَيّتِ ، فالأقْرَبُ عَدَمُ تَحْدِيدِ زَمانٍ للصّلاةِ عليه ، وإلا فالأجْوَدُ التّرْكُ مطلقاً.
قوله : « تخيّر في الإتمام على الأُولى » الأولى تَرْك القَطْعِ ؛ للنّهْيِ عنه (٢) ، ويَجُوزُ أن يُدْخِلَ الثانِيَةَ على الأُولى في التكبِيراتِ ، ويَخُصّ كلّ واحِدَةٍ بدُعائِها ثمّ يُتِمّ ما بَقِيَ من الثانِيَةِ.
ص ٩٦ قوله : « كصلاة العيدِ » وَقْتُها وَقْتُ العِيدِ في ظاهِرِ كَلامِ الأصحابِ.
قوله : « وأن يكون الإثنينِ أو الجُمُعَةَ » الإثنين منصُوصٌ (٣) فَمِن ثَمَّ قَدّمَه ، وفيه خَرَجَ النبيّ صلىاللهعليهوآله سلم للاستسقاء. وأمّا الجُمُعَةُ فقد وَرَد في الحديثِ : أنّ العَبْدَ يَسْألُ الحاجَةَ مِنَ اللهِ فَتُؤخّرُ الإجابَةُ إلى يومِ الجُمُعَةِ (٤).
قوله : « وتحويل الإمام الرداء » بأن يَجْعَلَ ما في الأيمَنِ على الأيْسَرِ ، وما على الأيْسَرِ على الأيْمَنِ.
قوله : « ويُتابِعُه الناسُ » في الأذكارِ ورَفْع الصوتِ ، لا في التحَوّلِ إلى الجِهاتِ.
قوله : « استحباب ألف ركعة » وروى في كلّ لَيلَةٍ ألفُ رَكْعَةٍ (٥) ، وأنّ الألفَ في جَمِيعِ
__________________
(١) كما في الصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٤٩ ، « فرط ».
(٢) في نسخة « د » : لعموم النهي.
(٣) الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، باب صلاة الاستسقاء ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ١٤٩ ، ح ٣٢٢.
(٤) عدّة الداعي ، ص ٣٨.
(٥) تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، باب فضل شهر رمضان ، ح ٢١٥ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، باب الزيادات في شهر رمضان ، ح ١٧٩٨.