قوله : « التوجّه بِسَبْعِ تكبِيراتٍ » وذهب في ( الذكرى ) (١) إلى استحبابِ التوجّهِ بالتكبيراتِ في جميعِ الصلواتِ ، ولا بأسَ به.
قوله : « إلا في الجُمُعَةِ » وإلا في الوِتْرِ ، فإنّ فيها قُنُوتَينِ قَبلَ الركوع وبَعْدَه.
قوله : « ولو نسي القنوت قضاه بعدَ الركوعِ » فإن لم يَذْكُر حتّى هوى إلى السجودِ قضاه بعد التسليم ، فإن لم يذكُر حتّى انصرف قضاه ولو في الطريق قائماً مستقبلاً.
قوله : « وأفضله تسبيح الزهراء عليهاالسلام »
وهو أبلغُ في طلبِ الرِّزْقِ من الضرب في الأرضِ (٢) ، وفي الحديثِ أنّ تسبيحَ الزهراء عليهاالسلام يعدلُ ألْفَ رَكْعَةٍ (٣). ولو زاد في أثنائِه ساهياً حَذَفَ الزائد ، وعامداً أعاد.
ص ٨٦ قوله : « والالتفات دُبُراً » سواء كان بجُملتِه أو بوَجهِه إذا أمكنَ بلوغُه حدّ الاستدبارِ.
قوله : « وكذا القهقهة » وهي الضحكُ المشتملُ على الصوتِ وإن وَقَعَتْ على وَجْهٍ لا يمكن دفعُه كمقابلةِ ملاعبٍ.
قوله : « والفعل الكثير » المرجعُ في الفعلِ الكثِيرِ إلى العرفِ ، فما يُعَدّ فاعلُه مُعرضاً عن الصلاةِ يُبطِلُ وإن اتَّحد ، كالوَثبةِ الفاحشةِ ، وما لا يُخِلّ بذلك لا يبطِل وإن تعدّد ، كحركةِ الأصابع ، والإشارةِ بالرأس ، وخلعِ النعلِ ، وَلُبْسِ الثوبِ الخفيفِ ، وقتلِ الحَيّةِ والعقربِ ، ودَفعِ المارّ ، والخَطْوَتَيْنِ ، أمّا الثلاثُ فكثِيرةٌ ، فإن توالتْ أبطلت ، لا إن تفرّقت في الركعاتِ ( الموجز ) (٤).
__________________
(١) ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٦٢.
(٢) كما ورد في الحديث ، راجع تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، ح ٣٩١.
(٣) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، باب التعقيب بعد الصلاة ، ح ١٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، ح ٣٩٩.
(٤) الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص ٨٥.