ص ٢٧٧ قوله : « لا يزوّج الوصيّ إلا مَنْ بلغ فاسد العقل » القول بثبوت الوِلاية مع نصّ الموصي عليها قويّ يجوز للوصيّ التزويج مع النصّ.
قوله : « يكفي في الإجازة سكوت البكر » إلا مع ظهور أمارة الكراهِيَة.
ص ٢٧٨ قوله : « ولها المهر للشبهة » مهر المثل لا المسمّى ؛ لفساد العقد.
قوله : « وقيل : يلزمها المهر » (١) لا يلزمها مطلقاً إلا أن تدّعي الوكالة وتضمنَ فيلزمها ما ضَمِنَتْه.
قوله : « وأن تختار خِيَرتَه من الأزواج » إلا أن تكون خِيَرَة الأصغر أكمل.
ص ٢٧٩ قوله : « أسباب التحريم » الضابط : أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريبٍ عدا أولاد العمومة والخؤولة.
قوله : « والعمّة وإن ارتفعت » يُرِيد بالارتفاع والعلوّ عمّتَه وعمّة أبيه وعمّة جدّه ، وهكذا عمّة أُمّه وعمّة أجدادها ، وكذا القول في الخالة.
وليس المراد عمّة عمّتِه وخالةَ خالتِه ؛ لأن عمّة العَمّةِ وخالةَ الخالةِ قد لا تحرمان.
قوله : « أن يكون في الحولين » إجماعاً ؛ لقوله عليهالسلام : لا رضاع بعد فطام (٢).
ص ٢٨٠ قوله : « وفي رواية : « إذا أحلّها مولاها طاب لبنها » (٣) لا عمل عليها.
قوله : « أولاد المرضعة وِلادةً لا رِضاعاً » من غير لبن الفحل.
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٦٨.
(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، باب ما يحرم من النكاح. ، ح ١٣١٣.
(٣) الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٧٠ ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه. ، ح ١٢.