مُدْرَكاً قبله.
قوله : « أحوطهما : النّجاسَةُ » الأقوى النّجاسَةُ.
ص ٤٥ قوله : « مِثْلا ما على الحشفة » المِثْلان كنايةٌ عن الغَسْلَتَين ، ويُعْتَبر الفصل بينهما ليحصل العَددُ.
ص ٤٦ قوله : « ولا يُستعمل العَظم ولا الرَّوث » يُطهِّران وإن أثِمَ.
قوله : « ولا الحَجَر المُسْتَعْمَل » إن كان نجساً ، وإلا جاز استعماله ، كما لو طَهُرَ ، أو كان أحدَ الثلاثةِ مع زوال عينِ النّجاسَةِ قَبْلَه.
قوله : « ومواضع اللعن » أبواب الدُّورِ.
قوله : « وتحت الأشجار المثمرة » أي التي من شَأنِها الثمَر وإن لم تكن مُثْمِرةً بالفعل ، أو تبقى النّجاسَةُ إلى أوانِه.
قوله : « وفيها خاتَم عليه اسم الله تعالى » أو اسم نبيّ أو إمامٍ مَقْصُودٍ بالكِتابَةِ. وهذا مع عدمِ إصابتِه بالنَّجاسَة ، وإلا حَرُمَ.
ص ٤٧ قوله : « ويجوز تقديمها عند غَسل اليدين » والمراد به : المستحبّ للوُضُوء ؛ إذ لا يجوز تقدِيمُها عند غَسْلِهما قَبْلَه للنّجاسَةِ ونحوها.
ويُشْتَرَط كونُ غَسْلِهما من ماءٍ قليلٍ في إناءٍ واسعِ الرأسِ يغترف منه.
قوله : « واستدامة حكمها » المراد بالاستدامَةِ الحكميّةِ أن لا يَنْوِيَ نيّةً تُنافي النيّةَ الأُولى.
قوله : « ولا تخليلها » سواء كانت خَفِيفَةً أم كَثِيفَةً ، لكن يَجبُ غَسْل البشرةِ الظاهرة خِلال الشعرِ الخَفيفِ وغيره.
قوله : « ولو دَهناً » مع تحقّق اسم الجريان.