ص ٣٩٤ قوله : « أظهرها : انتقال الوَلاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث » قويّ.
قوله : « إذا كان الأولاد مولودين على الحُرّيّة
كما لو ولدوا من معتقة أحراراً مع كون أبيهم رقّاً ، فإنّ ولاءهم لمولى أُمّهم ، فإن أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاؤهم إليه (١).
ص ٣٩٥ قوله : « عدا الزوجة ؛ فإنّها تشاركه على الأصحّ » نعم مطلقاً.
قوله : « وكان عليّ عليهالسلام يعطيه فقراء بلده » (٢) ويتولّى ذلك الحاكم الشرعيّ حقّ النيابة كغيره من أمواله.
قوله : « وورث هو أباه دون غيره » لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ، ويرثونه مع تصديقهم أباه ، كان وجهاً.
ص ٣٩٦ قوله : « وقيل : ترثه أُمّه كابن الملاعنة (٣) » ؛ ضعيف.
قوله : « الحمل يرِث إن سقط حيّاً » ولا تشترط حياته عند موت الموروث ، فلو كان نطفةً وَرِث إذا انفصل حيّاً ، ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جانٍ وتحرّك حركةً تدلّ على الحياة وَرِث ، وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الإراديّة.
قوله : « ولم يكلّف أحدهما البيّنة » إذا كانا مجهُولَي النسب. ولا عبرة بتصادقهما إذا كانا معرفَين لغيره.
قوله : « وقال في ( الخلاف ) » (٤) العمل على خِيَرَةِ ( الخلاف ).
__________________
(١) أي مولى الأب.
(٢) المقنعة ، ص ٧٠٥.
(٣) القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص ١٧٧ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص ٣٧٧.
(٤) الخلاف ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، المسألة ١٣٦.