كتاب الاعتكاف
ص ١٣٩ قوله : « وهو كلّ مسجد جامع » المرادُ بالمَسْجِدِ الجامِعِ المَسْجِدُ الأعظم في البلدِ ، واحترز به عن نحوِ مَسْجِدِ القَبِيلةِ. ولو كان للبلد مسجدان أو أكثرُ بالوصفِ ، جاز الاعتكافُ في الجَمِيعِ.
قوله : « أو شهادة » لا فرق في الشّهادَةِ بين تَحَمّلِها وأدائِها ، ولا بين تَعَيّنِها عليه وعدمِه.
قوله : « ولا يصلّي خارج المسجد » هذا إذا لم يَتَضيّق الوقتُ عن فِعلِها في المسجدِ ، بِحَيثُ يستلزِمُ تأخيرُها إليه فوتَها ، وإلا صلاها خارجاً.
ص ١٤٠ قوله : « المرويّ : أنّه يجب » (١) الوُجُوبُ قويّ. ويَجِبُ تَجْدِيدُ نيّةِ الوجوبِ قَبْلَ الفَجْرِ الثالثِ ، ولو نوى أيضاً قَبْلَ الغُرُوبِ كان أولى ؛ لما قيل من دخول الليلة في اليوم.
قوله : « والبيع والشراء » وكذا ما في معناه ، كالصلح والإجارَةِ ، ومِثْلُه اشتِغالُه بالصنائِعِ ، كالخِياطَةِ وغيرِها ، إلا مع الضرُورَةِ.
ص ١٤١ قوله : « ولو خصّا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما » (٢) الأصح اختصاصُ الكَفّارَةِ في الندبِ في الثوالث.
__________________
(١) الكافي ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ، ح ٣ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢١ ، باب الاعتكاف ، ح ٥٢٦.
(٢) قال الماتن : « فقد أطلق الشيخان لزوم الكفّارة » أي كفّارة إفطار صوم شهر رمضان إذا ارتكب المعتكف في أيام اعتكافه ممّا يفسد الصوم قال الماتن : « ولو خصّا ذلك بالثالث ، كان أليق بمذهبهما » يعني من وجوب الثالث إذا مضى يومان.