قوله : « والبكاء لأُمورِ الدنيا » احترز بذلك عن البكاءِ لأُمورِ الآخِرَةِ فإنّه لا يُبْطِلُ الصلاةَ ، بل هو من أفْضلِ الأعمالِ ما لم يَخْرُج عنه حرفان ك آه من خَوفِ النارِ.
قوله : « وقيل : يقطعها الأكل والشرب » (١) الأصحّ أنّهما لا يَقْطَعانِ إلا مع الكَثِيرِ ، فلو ابتلعَ ما بين أسنانهِ لم يَضُرّ ، بخلاف تَناوُلِ اللُّقْمَةِ ومَضْغِها وازدِرادِها فإنّها أفعالٌ مُتَعَدّدَةٌ.
قوله : « والشعر معقوصٍ » (٢) عَقْصُ الشعْرِ : جَمْعُه في وَسَطِ الرأسِ وشَدّه.
قوله : « ويجوز للمُصَلّي تَسْمِيتُ العاطِسِ » التسْمِيتُ (٣) بالسينِ المُهْمَلَةِ أو المعجمة. والمَعْنى على الأوّلِ الدعاءُ لَه بأن يَجْعَلَه على السمْتِ الحَسَنِ ، وعلى الثاني بِنَفْي الشوامِتِ.
قوله : « والدعاء في أحوالِ الصلاةِ » ولو بالترْجَمَةِ مختاراً لنَفْسِهِ ولوالدَيه وإخوانِه.
ص ٨٧ قوله : « وتقضى ظهراً » ضمير « تُقْضى » راجعٌ إلى وَظِيفَةِ الوقتِ ، أي تُصَلّي وَظِيفَةُ الوقتِ ظهراً ؛ لأنّ وَظيفَةَ الوقتِ يَومَ الجُمُعةِ الجُمُعَةُ أو الظهْرُ ، ومعنى القضاءِ الإتيانُ لا فِعْلُ الشيء خارِجَ وَقْتِه ؛ لأنّ الجُمُعَةَ لا تقضى مع الفواتِ ، فهو من قَبِيلِ قولِه تعالى ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ) (٤) ولا يجوز عودُ ضَمِيرِ تقضى إلى الجُمُعةِ ؛ لأنّ القضاءَ لا يزيد على كمّيّةِ الأداءِ.
قوله : « والوصيّة بتقوى الله » المرادُ بتَقْوى اللهِ أن لا يَفْقِدَ العبدَ حَيثُ أَمَرَه ، ولا يراه حَيْثُ نَهاه.
ص ٨٨ قوله : « وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد » الوجوبُ قويّ.
__________________
(١) القائل الشيخ في المبسوط ، ج ١ ، ص ١١٨.
(٢) الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٠٤٦ ، « عقص » ؛ راجع المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢٦٠.
(٣) المصباح المنير ، ص ٢٨٧ ، « سمت ».
(٤) الجمعة (٦٢) : ١٠.