ص ١٥٥ قوله : « على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام » (١) العمل على الروايةِ ، وحينئذٍ فتبطل المتعة وتصير حِجّته مفردَةً فيأتي بعدها بعمرة مفردة ، ثمّ إن كان فرضه التمتّع ، لم يجزئه ذلك ، بل يجب عليه الحجّ ثانياً.
قوله : « جواز التحلّلِ للمحصورِ » الأقوى عدمُ جوازِ تعجيل المحصورِ بالشرطِ ، ومن الجائز كون الشرطِ تَعَبّداً أو دعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثوابُ.
قوله : « مِن غير تربّص » فلو لم يشترط ، لا يصحّ التحلّل حتى يُرْسِل هديَه إلى مكّةَ ويواعدهم على ذَبْحِهِ ثمّ بعد ذلك يُحِلّ.
وأمّا المصدود سواء شرط أو لم يشترط تَحَلّل.
قوله : « وإشارةً ودَلالةً » الإشارةُ باليدِ والرأسِ نَحْوَ الصيْدِ ، والدلالةُ بالقولِ والكِتابَةِ ونحوِهما ؛ لعموم الإطلاق.
قوله : « والطيب » نعم على الإطلاق.
قوله : « ولا بأس بالغِلالة للحائض » بكسرِ الغين : ثوبٌ رَقِيقٌ يُلْبَسُ تَحتَ الثياب.
قوله : « ولا بأس بالطيْلَسان » هو ثَوبٌ منسُوجٌ مُحِيط بالبدنِ ، ولا يجوز زَرّه ؛ للنصّ (٢) ، ومنه يستفاد عدم جواز عقدِ ثَوبَي الإحرام ، ويَحْرُمُ أيضاً ما يشبه المَخِيطَ من الثيابِ المنسُوجَةِ كالدرْعِ.
ص ١٥٦ قوله : وقيل : « يشقّ عن القدم » (٣) وجُوبُ الشقّ مع الإمكانِ قويّ.
قوله : « وقتل هوامّ الجسد » الهَوامّ بالتشديد جمع هامّة : وهي دوابّه (٤) ، كالقَمْلِ والبَراغِيثِ والقُرادِ ، وإنّما يجوز نقله إلى مكان أحرزَ من الأوّلِ أو مساوٍ له.
قوله : « ولا بأس بإلقاء القُرادِ » عنه وعن بَعيرهِ لا قتلها.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٥٩ ، باب الخروج إلى الصفا ، ح ٥٢٩ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ باب من نسي التقصير ، ح ٨٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٦٩ ٧٠ ، باب صفة الإحرام ، ح ٢٢٧.
(٣) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، والكركي في جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ١٨٥.
(٤) كما في القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، « همم ».