كتاب الحدود
ص ٤٢١ قوله : « ويتحقّق بغَيبوبة الحشفة » أو بقدرها من مقطوعها.
قوله : « ولا يكون العقد بمجرّده شبهةً » بمعنى أنّه لو عقد مع علمه بفساده ؛ لعدم قبول الموطوءة للعقد بوجه من الوجوه ، لم يكن العقد بمجرّده شبهةً في سقوط الحدّ ؛ خلافاً لأبي حنيفة (١) نفى وجوب الحدّ.
ص ٤٢٢ قوله : « ففي وجوب الحدّ تردّد » أي على المجنون ، والأصحّ عدم الحدّ. أمّا العاقلة فتحدّ مع المطاوَعَةِ.
قوله : « له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك » بحيث إذا سافر إليه غدوةً وصل إليه الظهر ، أو الظهر وصل عشيّةً فما دون.
قوله : « ولو ادّعيا الجهالة أو أحدُهما ، قُبِل على الأصحّ » قويّ.
قوله : « ولو راجع المخالِع ، لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ » لأنّ الوطء السابق على الخلع قد زال أثره بزوال الزوجيّةِ بالطلاق البائن ، فلا بدّ من الوطء بعد رجوع المخالِع في تحقّق الإحصان.
وكذا العبد إذا كان متزوّجاً داخلاً بالزوجيّة ثمَّ أُعتق ، لا بدّ في تحقّق إحصانه من
__________________
(١) بدائع الصنائع ، ج ٧ ، ص ٣٥ ؛ المبسوط للسرخسي ج ١٠ ، ص ٨٥.