كتاب الوقوف ، والصدقات ، والهبات
ص ٢٥٥ قوله : « يفتَقِر إلى القرينة » المراد بالقرينة اللفظيّة ، كقوله : لا يُباع ولا يوهَب ولا يُورَث ونحو ذلك.
قوله : « ويُعتَبَرُ فيه القبض » وكذا القبول.
قوله : « أو الوصيّ » لأحدهما.
قوله : « إخراجه عن نفسه » فلو وَقَفَ على نفسه أو عليه وعلى غيرِه ، لم يجُزْ. ولو وَقَفَ على العلماء وهو منهم أو على الفقراء وصار منهم ، شارَكَهُمْ.
قوله : « أشبههما : البطلان » بل يصحّ ويُتْبَع شرطُه ، ويكون حبساً ينقطع بموته.
واختلف في الحاجةِ المشروطةِ ، فقيل : عَجْزُه عن قوت سنته ، وقيل : عن قوت يومه وليلتِه. والأولى تقديرها بحاجةٍ لا يدفعها إلا الوقفُ أو بعضُه.
ص ٢٥٦ قوله : « ويشترط أن يكون عيناً » تطلق العين على ما يقابل الدّيْن ، فيقال : المال إمّا عين أو دَيْن ، وعلى ما يقابل المُبْهَمَ ، وعلى ما يقابل المنفَعَةَ ، ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كلّ واحدٍ من الثلاثةِ ؛ لعدم جواز وقفها.
قوله : « النظر لنفسه على الأشبه » المراد به في نفس العقد ، فلا أَثَرَ لما يجعل بعد ذلك.
ثمّ إن كان الوقف على محصورين فالنظر فيه إليهم ، وإن كان على جِهَةٍ عامّةٍ فالنظر