كتاب المضارَبة
ص ٢٤١ قوله : « لا يلزم فيها اشتراط الأجل » بمعنى أنّه لا يلزم الوفاء بها مدّة الأجل الذي عيّن ، بل يجوز فسخها قبله كما لو لم يُذْكر لها أجل لأنّها من العقود الجائزة ، أمّا بعد الأجل فلا يجوز للعامل التصرّف.
قوله : « ما لم يستغرقه » فلا شيء له.
قوله : « قيل : للعامل أُجرة المثل » (١) ضعيف.
قوله : « من الأصل كمال النفقة » المراد بكمال نفقته نفقة السفر أجمع.
قوله : « لا تصحّ بالعُروض » العُروض بضمّ العين جمع عَرْض بفتحها ساكن الوسط ويحرّك ، وهو المتاع وكلّ شيء سوى النقدَين ، ذكره في ( القاموس ) (٢).
ص ٢٤٢ قوله : « وفيه قول بالجواز » (٣) ضعيف.
قوله : « عتق نصيب العامل من الربح » إن لم يكن الربحُ موجوداً حالَ الشراء ، وإلا يسري على العامل ؛ لأنّه بمنزلة شِراء حِصّةٍ منه.
قوله : « كان للعامل أُجرته » إن لم يظهر الربح بعد الشروع في العمل وقت الإنضاض ،
__________________
(١) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٦٣٣ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٢٨.
(٢) القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، « ع ر ض ».
(٣) حكاه عن السيّد المرتضى الفاضلُ الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ١٤ ١٥.