العودَ ، ألصق عَقِبَه بها وأصابِعَ رِجْلَيه بالصفا إن لم يَصْعَدْ عليه ، وهكذا في كلّ شَوطٍ.
قوله : « ولا يبطُلُ سهواً »
فإن تَذَكّرَ مع الزيادَةِ سهواً قبل إكمالِ الشوطِ الثامن ، قَطَعَ وجوباً ، وإلا بَطَلَ ، وإن لم يذكُر حتى أكمَلَه ، تَخَيّرَ بين إهدار الثامن وبين إكمالِ أُسبوعَينِ ، ويكون الثاني مستحبّاً ، ولا يُسْتَحَبّ السعْيُ إلا هنا.
ص ١٦٩ قوله : « وفي الروايات : يلزمه دم بقرة » (١) استحباباً ، إلا أن يَتَعَمّدَ فَيَجِبُ ما قُرّرَ له في بابِ الكَفّاراتِ.
قوله : « مشتغلاً بالعِبادَةِ » الواجِبَةِ أو المستَحَبةِ ، ويجب استيعابُ اللَّيلَةِ بالعِبادَةِ ، إلا ما يضطَرّ إليه من أكلٍ وشُرْبٍ ونومٍ يَغلِبُ عليه.
ص ١٧٠ قوله : « ويحصل الترتيب بأربع حَصَيات » مع النسيانِ أو الجهلِ لا مع العمدِ ، فيُعِيدُ الأخِيرتَينِ ويبني على الأربعِ ، في الأُولى ، ولو نَقَصَ عن الأربع بَطَلَ ما بَعْدَه ، وفي صحّتِه قولان ، أجودُهما : العَدَمُ.
قوله : « ولو حجّ في القابل ، استحبّ القضاء » الأقوى وجوبُ القضاءِ في القابِلِ في أيّامِه ، لكن إن اتَّفَقَ حُضُورُه وَجَبَتْ عليه المباشَرَةُ ، وإلا جازت الاستنابَةُ وإن أمكن العَودُ ، ويجب في القَضاءِ نِيّتُه.
قوله : « وتستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق » قد تَقَدّمَ أنّ المَبِيتَ بمنى واجب ، وكذا الإقامَةُ في زَمَنِ الرَّمْي ، فالاستحبابُ لِما عدا ذلك من الزمانِ. أو أنّ المجموعَ من حَيثُ هو مجموعٌ مستَحَبّ ، وذلك لا ينافي وُجُوبَ إقامَةِ بعضِ أجزائه.
قوله : « والتكبير بمنى مستحبّ » وصورته : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ؛ (٢) إلى آخِرِ الدعاءِ.
__________________
(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، باب السهو في السعي ، ح ١٢٤٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٥٣ ، باب الخروج إلى الصفا ، ح ٥٠٤.
(٢) الكافي ، ج ٤ ، ص ٥١٦ ، باب التكبير أيام التشريق ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٦٩ ، باب الرجوع إلى منى ، ح ٩٢١.