الصفحه ١٨٢ : معها
ذات ولد ، فالظاهر اختصاص الثمْن من ذلك بها ، وتدفع هي القيمة لا الوارث ؛ لخروج
سهم الزوجيّة عنه
الصفحه ٣٤ : بالفتح.
فإذا ثنّيْت قلت : أليان ، كما في الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٢٧١ ، « ألى ».
(٢) أي التأمين ، قال
الفاضل
الصفحه ٦٥ : » وبالعكسِ. والكَراهِيَةُ أقوى.
قوله : « ولا
المرأة من غَيرِ إذنِ الزوجِ » عَدّ في ( القَواعِدِ ) (٢) صَومَ
الصفحه ٩٧ :
، وتَجِب عليه التوبَةُ كالعالم.
ص ٢١٢ قوله : «
ولا بين الزوج
والزوجة » ولا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع
الصفحه ١٢٧ : إيمان الزوج إذا
كانت الزوجة مؤمنةً.
قوله : « وجبت
إجابته » إلا أن تريد العدول إلى الأعلى.
قوله
الصفحه ١٣٤ :
قوله : « أُمّ الولد تعتدّ من وفاة الزوج
» الذي زوّجها إيّاه
مولاها ، وكذا من موت مولاها.
ص ٣١٥
الصفحه ١٧٩ : يكون مع الزوجة.
وأصل المسألة
حينئذٍ من أربعة وعشرين ؛ لأنّ فيها ثُمْناً وسدساً ، للزوجة ثلاثة
الصفحه ١٨٠ :
» ولا تتغيّر الحال
بتعدّد أحدِهما أو تعدّدهما ، ولا بدخول الزوج والزوجة ، وتتغيّر بالذكوريّة
والأُنوثيّة
الصفحه ١٩١ : .
وربّما تعارضت
في مواضع :
منها : ما لو
أسلم الزوْجان قبل الدخول ، فقال الزوج : أسلمنا معاً ، فالنكاح
الصفحه ١٩٩ : المخالِع ، لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ
» لأنّ الوطء السابق على
الخلع قد زال أثره بزوال الزوجيّةِ بالطلاق
الصفحه ٢٢ : يجز نبشه لدفنِ آخرَ إلا أن يندرِسَ.
ص ٥٩ قوله : « كفن المرأة على زَوجِها
» دواماً ومتعةً ، شَرَطَت
الصفحه ٥٥ : يعطيه من الزكاةِ ما يَقْضِي به ، وأن
يَقْضِيَ عنه مَيّتاً ، وكذا يجوز أن يُعْطِيَ نَفَقَةَ الزوجَةِ
الصفحه ٥٨ : : « لا
بأس بالمَناكِحِ » المرادُ بالمَناكِحِ مَهْرُ الزوْجاتِ وأثْمانُ السراريّ
، بمعنى أنّها مَعْدُودَةٌ
الصفحه ٩٢ : لأحدِ الزوجين أَو لهما ، أمّا إلقاء
الصيغة على المتعاقِدَين فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه إجماعاً
الصفحه ١١٦ : ء. والأصحّ أنّه لا شيء
عليه مطلقاً ، إلا أن يَضْمَنَه فيلزَمُه ما ضَمِن ، لكنّه لو ضَمِن الجميع فطلّق
الزوج