الصفحه ١١٨ :
إلى الحاكم. والواقف بعد العقد كالأجنبيّ إذا لم يكن قد جَعَلَ فيه النظر
لنفسه.
قوله : « وإن
أطلق
الصفحه ٢١٢ : والأُنثى ، والحُرّ والعبدِ ، والمسلمِ والكافرِ.
قوله : « ودِية
المرأة على النصف من الجميع » ودِيَة الخنثى
الصفحه ٢٢ : يجز نبشه لدفنِ آخرَ إلا أن يندرِسَ.
ص ٥٩ قوله : « كفن المرأة على زَوجِها
» دواماً ومتعةً ، شَرَطَت
الصفحه ١٨٩ : فيهما معاً.
ص ٤٠٥ قوله : «
الرشوة على الحاكم
حرام » على الراشي والمرتشي.
نعم ، لو توقّف
التوصّل إلى
الصفحه ٢٠٢ : : « فالحدّ
للمنسوبة إلى الزنى دون المواجَه » ويعزّر للمواجَه في جميع هذه الصور.
ص ٤٣١ قوله : «
وفي ثبوته
الصفحه ١١٧ :
كتاب
الوقوف ، والصدقات ، والهبات
[الوقف]
ص ٢٥٥ قوله : «
يفتَقِر إلى القرينة
» المراد بالقرينة
الصفحه ٤٢ : الزيادات ، ح ٤٨٦ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ، باب مَنْ أحقّ بالصلاة
على المرأة ، ح ١٨٨٥.
(٣) غافر (٤٠
الصفحه ٤٦ : يَجْتَمِعا في الذِّكرِ.
قوله : « ويجوز
في المرأة » :
بِشَرْطِ أن تَعْلَمَ
انتِقالاتِ الإمامِ في رُكُوعِه
الصفحه ٦٤ : كِفايَةً.
قوله : « ويقضى
عن المرأة ما تركته على تردّد » أي يقضى عنها وَليّها وهو أكبر الذُّكُورِ من
الصفحه ١٠٥ : المغابَنَةِ ، والصانعُ بالمحافَظَةِ على صَنْعَتِه ، والمرأةُ
بالاستغزال والاستنساج إن كانت مِن أهلِهما ، ونحو
الصفحه ١٤٠ : ، عكس الفرق الأوّل.
قوله : « ثمّ
تشهد المرأة أربعاً » أَشْهَد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به
الصفحه ١٤٧ : نصرانيّ محترم لا يجوز استرقاقه ؛ إذ التقدير ذلك. ومن
جِهَة تحتّم القتل على المرأة المرتدّة ، وهو منتفٍ عن
الصفحه ٢٠٣ :
التفريق بين الرجل والمرأة وبغض أحدهما لصاحبه ، ومحبّة أحد الشخصين للاخر.
[في حدّ المسكر]
ص ٤٣٣ قوله
الصفحه ٢١٥ :
» قويّ.
قوله : « قال
ابن بابويه : في حَلَمة ثدي الرجل ثُمْن الدّية
» (٢) الأقوى أنّه كالمرأة.
قوله
الصفحه ٩٥ : أحدهما ، خلافاً لأبي حنيفة حيث
ذهب إلى أنّ المبيع مقدّم (٣).
قوله : « فالقول
قول البائع ». ولو حوّل