الصفحه ١٢٤ : حسناً.
ص ٢٧٤ قوله : «
وإلى أهل الذمّة
» فإنّه يجوز النظر إلى
وجوههم لغير تلذّذٍ ولا ريبةٍ ، قطع به
الصفحه ٦٢ : » إذا لم يَحْصُل منه تَقْصِير في التحَفّظِ ، وإلا
وَجَبَت الكَفّارَةُ.
قوله : « وكذا
مَنْ نظر إلى
الصفحه ٧٤ : بالسواد » يَحْرُمُ.
قوله : « والنظر
في المرأة » يَحْرُمُ.
قوله : « ودَلْك
الجسدِ » الأقوى التحرِيمُ في
الصفحه ٢٠ : يَجِبُ ، إلا أن
يَثِقَ الغاسِلُ من نَفْسِه بكفّ النظر وأمْنِ النَّظَرِ ، أو كونُه غيرَ مُبْصِرٍ
، أو كونُ
الصفحه ١٩٦ : : «
وامرأة واحدة في ربع
الوصيّة » كلّ ذلك بغير يمين.
ولو حلف مع
امرأتين ثبت الجميع.
ولا يجوز
للمرأة تضعيف
الصفحه ١٩٢ :
وقالت المرأة : بل على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الأصل هي المدّعية
؛ لأنّ الأصل عدم تقدّم كلّ
الصفحه ٢٠٠ : وعليه قميص أبيض ، والبعض الأخر : وعليه
قميص أسود ، فلا حدّ عليهم ؛ لإمكان الجمع. وفي ثبوت الحدّ عليه نظر
الصفحه ٣٤ : : « ويستحبّ
أن يَتَربّع » المراد بالتربِيعِ أَنْ يَجلِسَ على ألْيَيْه (١) كما تفعله
المرأة في التشَهّد
الصفحه ٦٥ :
وقيل : الخامِسُ
والعِشرون (١).
قوله : « وصوم
عاشوراءَ حُزْناً » أشار بقوله : حزناً إلى أنّ صَومه
الصفحه ٩٩ : : « لَقْطةً
ولَقَطات » والمرجع في اللَّقْطَةِ والخَرْطَةِ والجَزّة إلى العرف.
ص ٢١٦ قوله : «
سقط من الثنْيا
الصفحه ١٢٩ : تجدّد بعد العقد
والوطء فلا فسخ لأحدهما إلا المرأة بجنونه. وكلّما تجدّد بعد العقد وقبل الوطء فلا
فسخ
الصفحه ١٨١ : مُعْتِقَةٍ ولها ولد.
[ميراث الأزواج]
ص ٣٩٣ قوله : ويَرِثُ الزوج مِن جميع ما تَرَكَتْه
المرأة ، وكذا
الصفحه ١٣٠ : .
ص ٣٠٠ قوله : «
فإن أخرجها إلى بلد
الشرك ، فلا شرط له » ولا يتعدّى إلى غيره من البلاد.
[في القَسْم
الصفحه ٣٢ :
» والإيمان.
قوله : « فالصبيّ
يُؤَذّن » إذا كان مُميّزاً.
قوله : « وتؤذّن
المرأة للنساء » وللمحارم من
الصفحه ١٨ : الثّلاثَةِ.
قوله : « والمضطربة
إلى التمَيّزِ » المراد بالتمَيّزِ هنا أن يُوجَدَ الدَّمُ المُتَجاوِزُ