وقيل لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه.
وَفِي الْحَدِيثِ « خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ ».
هي بالضم على ما في القاموس : إزار أو رداء بردا وغيره ولا يكون حله إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة.
يؤيده ما وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه واله رَأَى رَجُلاً عَلَيْهِ حُلَّتَانِ قَدْ اتَّزَرَ بِإِحْدَاهُمَا وَارْتَدَى بِالْأُخْرَى ».
وجمع الْحُلَّةِ حُلَلٌ كقلة وقلل.
وَفِيهِ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) [ ٤ / ٣ ] وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ وَهِيَ ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [ ٤ / ٢٢ ].
وَفِيهِ « لَا يَأْخُذِ الْمُحْرِمُ شَعْرَ الْحَلَالِ ».
أي الْمُحِلَ الذي ليس بمحرم.
وَفِي حَدِيثِ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَامِ « فَإِنْ عَرَضَ لِي عَارِضٌ فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ».
كذا فيما صح من النسخ.
قال بعض الشارحين هو من حَلَ العقدة يَحُلُّهَا أي حُلَّ عقدي للإحرام حيث حبستني.
وحَلَلْتُ الْعُقْدَةَ أَحُلُّهَا حَلًّا : فتحتها.
وحَلَ بالمكان حَلًّا وحُلُولاً : نزل.
والْمَحَلُ : المكان الذي تَحُلُّهُ.
والْحَلُ بتشديد اللام : دهن السمسم.
ومنه الْحَلَّالُ بالتشديد أيضا.
وهو حِلٌ من الإحرام بالكسر : أي حَلَالٌ.
والْحِلُ بالكسر والتشديد : ما جاوز الحرم.
والْمَحَلَّةُ : منزل القوم.
وأَحْلَلْتُ له الشيء : جعلته له حَلَالاً.
والْحَلَالُ : ضد الحرام.
ومنه حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه واله « أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنَ الْحَلَالِ الْقُوتَ صَفَا قَلْبُهُ وَرَقَّ وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَلَمْ يَكُنْ لِدَعْوَتِهِ حِجَابٌ ».
والْمُحَلِّلُ في السبق بتشديد اللام الأولى وكسرها : الداخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم.
والْمُحَلِّلُ في النكاح هو الذي يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تَحِلَ للزوج الأول.
وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ « وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ »