لا يَجِدُونَ نِكاحاً ) [ ٢٤ / ٣٣ ] أي إن كان الفقير يخاف زيادة الفقر بالنكاح فليجتهد في قمع الشهوة وطلب العفة بالرياضة لتسكين شهوته كما قَالَ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ ».
وقيل الاسْتِعْفَافُ هو النكاح ، فمعنى قوله ( وَلْيَسْتَعْفِفِ ) أي يتزوج وقوله ( لا يَجِدُونَ نِكاحاً ) أي لا يجدون ما يكون مسببا عن النكاح وهو المهر والنفقة ، فإذا نكح فتح الله عليه باب الرزق فيغنيه من فضله ما يؤدي به حقوق النكاح ، ولا يجوز أن يترك النكاح لخوف لزوم الحق لأنه إساءة الظن بالله.
وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ : « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام الْحَدِيثُ الَّذِي يَرْوِيهِ النَّاسُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه واله فَشَكَى إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَشَكَى إِلَيْهِ الْحَاجَةَ فَأَمَرَهُ التَّزْوِيجَ حَتَّى أَمَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام نَعَمْ هُوَ حَقٌّ ، ثُمَّ قَالَ : الرِّزْقُ مَعَ النِّسَاءِ وَالْعِيَالِ ».
وفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام ، فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ( وَلْيَسْتَعْفِفِ ) الْآيَةَ « قَالَ : يَتَزَوَّجُونَ ( حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ ) فِي فَضْلِهِ ».
ونحو ذلك من الأخبار.
وَفِي الْحَدِيثِ « أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعَفَافُ ». العَفَافُ بفتح العين ، والتَّعَفُّفُ : كف النفس عن المحرمات وعن سؤال الناس.
وَمِنْهُ « رَحِمَ اللهُ عَبْداً عَفَ وَتَعَفَّفَ وَكَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ».
وعَفَ عن الشيء يَعِفُ من باب ضرب عِفَّةً بالكسر وعَفَافاً بالفتح : امتنع عنه فهو عَفِيفٌ.
واسْتَعَفَ عن المسألة : مثل عَفَّ.
ورجل عَفٌ وامرأة عَفَّةٌ بفتح العين فيهما.
وتَعَفَّفَ كذلك.
وأَعَفَّهُ اللهُ إِعْفَافاً.
وجمع العَفِيفِ أَعِفَّةٌ وأَعِفَّاءُ.
وَفِي الدُّعَاءِ « اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفَافُ