٩٨٩٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ».
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَمَا الْفِطَامُ؟
قَالَ : « الْحَوْلَانِ اللَّذَانِ (١) قَالَ اللهُ (٢) عَزَّ وَجَلَّ ». (٣)
٩٨٩٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا ، فَأَسْقَتْ (٤) زَوْجَهَا لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « أَمْسَكَهَا وَأَوْجَعَ ظَهْرَهَا (٥) ». (٦)
٩٨٩٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ (٧) ، عَنْ
__________________
ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٣.
(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل : « الحولين الذي ». وفي « بح » : « الحولان الذي ». وفي التهذيب والاستبصار : « الحولين اللذين ».
(٢) يعني قوله تعالى في سورة البقرة (٢) : ٢٣٣ : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ).
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٣١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢١١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٤.
(٤) في الوافي : « فسقت ».
(٥) لم ترد هذه الرواية في « بح ». وفي المرآة : « يمكن أن يستدلّ به على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقّق النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ، والكليني حمل الخبر على أنّ الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولداً ولذا أورده في هذا الباب. والصواب أنّه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما ؛ لقيام الاحتمال الآخر ».
(٦) الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢١١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٨٥ ، ح ٢٥٨٩٢ ؛ وص ٣٩٤ ، ح ٢٥٩١٧.
(٧) في الكافي ، ح ١٤٧٠٢ و ١١١٤٦ : ـ « عن منصور بن يونس » ، والظاهر ثبوته ، كما يأتي هناك.