٩٨٣٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ : أَيَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرى (١)؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْقَضِيَ (٢) عِدَّتُهَا ». (٣)
٩٨٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَكَحَ أُخْرى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ.
قَالَ : « فَلْيُلْحِقْهَا (٤) بِأَهْلِهَا حَتّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا ، وَتَسْتَقْبِلُ الْأُخْرى عِدَّةً أُخْرى ، وَلَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ (٥) لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ (٦) ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا (٧) ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٨) زَوَّجُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ ». (٩)
٩٨٣٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
__________________
(١) في « بخ » : ـ « اخرى ».
(٢) في « بف » : « ينقضي ».
(٣) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ٢٦٢٤٥.
(٤) في « ن » : « فيلحقها ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والفقيه والنوادر. وفي المطبوع : « فإن ».
(٦) في الفقيه : « فليس لها صداق » بدل « فله ماله ».
(٧) في « بخ » : « لها ».
(٨) في « بن » : « العدّة ».
(٩) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٢٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٣ ، عن النضر بن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٤٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢١٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٦٢٤٤.